العلامة الحلي
357
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السابقة . والفرق : إنّ الفوقيّة والتحتيّة ترجعان إلى المكان فيتّصف بهما نفس الدرهم ، والقبليّة والبعديّة ترجعان إلى الزمان ، ولا يتّصف بهما نفس الدرهم ، فلا بدّ من أن يرجع إليه التقدّم والتأخّر ، وليس ذلك إلّا الوجوب عليه « 1 » . وفيه قولٌ آخَر للشافعيّة : إنّه لا يلزمه إلّا درهم ؛ لأنّ القبليّة والبعديّة كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها . ثمّ هَبْ أنّهما زمانيّان فإنّ نفس الدرهم لا يتّصف بهما ، لكن يجوز رجوعهما إلى غير الواجب « 2 » بأن يريد : درهم مضروب قبل درهمٍ ، وما أشبهه . سلّمنا أنّهما راجعان إلى الواجب « 3 » ، لكن يجوز أن يريد : لزيدٍ درهم قبل وجوب درهمٍ لعمرو « 4 » . وفيه نظر ؛ إذ لو سُمع مثل هذه الاحتمالات لسُمع في مثل « له عندي درهم ودرهم » مع اتّفاقهم على لزوم درهمين . وفي المسألة وجهٌ آخَر أنّه إن قال : « قبله أو بعده درهم » لزمه درهمان ، وإن قال : « قبل درهم أو بعد درهم » لم يلزمه إلّا درهم ؛ لاحتمال أن يريد « قبل لزوم درهمٍ ، أو : بعد درهمٍ كان لازماً » « 5 » . وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فوق درهم ، لزمه درهمان ، وإذا قال : تحت درهمٍ ، لزمه واحد ؛ لأنّ « فوق » تقتضي في الظاهر الزيادة ، وقوله :
--> ( 1 ) مختصر المزني : 113 ، بحر المذهب 8 : 278 - 279 ، حلية العلماء 8 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 39 . ( 2 و 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوجوب » بدل « الواجب » . والمثبت من « العزيز شرح الوجيز » . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 39 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 39 .